القوانين الصادرة من المجلس التشريعي التي تخص هيئة الاقتصاد في اقليم الجزيرة لعام 2014

قانون المشاريع الصناعية

تمت المصادقة عليه في

الجلسة رقم / 15 / تاريخ 28 / 6 / 2014

 

قانون المشاريع الصناعية

استناداً لاحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المقدم  رقم /88/ تاريخ 20/5/2014 من المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ28/6/2014 تم اصدار قانون المشاريع الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية  لمقاطعة الجزيرة.

المقدمة :

بهدف تنفيذ السياسات و الاستراتيجيات لزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي و الدولي المشترك وتفعيل مشاركته بعملية التنمية الاقتصادية في مقاطعة الجزيرة و الإسهام في بناء القاعدة الصناعية ورعاية جميع المؤسسات الصناعية و الحرفية للمساهمة بفعالية في تحقيق التكامل الاقتصادي للمقاطعة تم إصدار هذا القانون .

المادة 1:

المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا القانون

المادة 2:

يكون للكلمات و العبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل الدلالة على غير ذلك.

  • الهيئة : هيئة الطاقة
  • رئيس الهيئة : رئيس هيئة الطاقة .
  • المشروع الصناعي : كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو مصنعة جزئياً أو تحويل المنتجات المصنعة جزئياً إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج و الفصل و التجميع و التعبئة و التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية وأية صناعات أخرى تحددها الهيئة
  • المنتج الصناعي : المنتج كامل الصنع أو المصنع جزئياً أو الوسيط الذي ينتجه المشروع الصناعي
  • الرخصة الصناعية : هي الرخصة التي تصدرها الهيئة لممارسة النشاط الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون و تشمل الرخصة الصناعية الأولية (التجهيز ) و الرخصة النهائية (الاستثمار)
  • توسيع المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر او أكثر لعناصر الإنتاج بهدف زيادة الانتاج أو تخفيض تكلفته او تحسين نوعيته
  • صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك مشروعاً صناعياً يديره بنفسه أو بالوساطة

المادة 3:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إقامة أي مشروع صناعي في مناطق الإدارة الذاتية قبل الحصول على الرخصة الصناعية من الهيئة

المادة 4:

القانون يخول الهيئة بمنح الرخص المطلوبة للمشاريع الصناعية و فروعها و استصدار التعليمات و القرارات و الشروط اللازمة للترخيص ، و تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 5:

  • يقدم طلب الحصول على الرخصة للمشروع الصناعي خطياً إلى الهيئة مستوفياً الشروط و المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون و التعليمات و القرارات و الشروط اللازمة الصادرة بمقتضاه من الهيئة
  • يحق للهيئة طلب أي وثائق إو معلومات أو بيانات إضافية بموجب إشعار خطي يبلغ إلى مقدم الطلب
  • يتم البت في طلب الترخيص المستوفي كافة المعلومات و الوثائق المطلوبة و إصداره خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
  • في حال رفض الطلب يحق لطالب الترخيص الاعتراض امام رئاسة الهيئة خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه بقرار الرفض مع الإشارة إلى أن قرار رئاسة الهيئة يقبل الطعن أمام المحاكم المختصة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدور قرار رئاسة الهيئة بالرفض

المادة6:

يجوز  إصدار الرخصة الصناعية للمشاريع على الوضع القائم مباشرة شريطة أن يكون مقدم الطلب مستوفياً كافة الشروط و الوثائق المطلوبة

       المادة 7:

  • على صاحب المشروع تقديم طلب تعديل الرخصة الصناعية في حال إجراء أي توسيع للمشروع الصناعي
  • يحق للهيئة إغلاق المنشأة الصناعية إدارياً لمدة محدودة لا تتجاوز الشهر في حال إجراء أي تعديل دون الحصول على الترخيص

المادة 8:

  • مدة الرخصة الصناعية الاولية ( التجهيز ) سنة ميلادية واحدة تجدد مرة واحدة فقط بناءً على طلب يقدمه صاحب المشروع الصناعي قبل انتهاء مدة الرخصة
  • في حال تجاوز المدة المذكورة تطبق كافة الشروط و مستلزمات منح رخصة جديدة

المادة 9:

يمارس صاحب المشروع نشاطه الصناعي في الموقع الذي يتم تحديده عند إصدار الرخصة الصناعية و يشترط استكمال الشروط المطلوبة للحصول على رخصة فرع للمشروع الصناعي في حال ممارسة النشاط الصناعي في أي موقع آخر غير مجاور لموقع المشروع

المادة 10:

يستثنى من هذا القانون المشروعات الصناعية التالية :-

  • المشروعات المرخص لها بموجب قانون خاص
  • المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط و استخراجه و استثماره
  • المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها
  • مشروعات توليد الطاقة الكهربائية

        المادة 11:

        تخضع مشروعات صناعة الادوية بالإضافة إلى أحكام هذا القانون إلى شروط تطلبها                                                                                                  هيئة الصحة.

المادة 12:

تتولى الهيئة فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة المشروع الصناعي أي شرط من شروط الترخيص و مواد هذا القانون

المادة 13:

على أصحاب المشاريع الصناعية السماح لموظفي الهيئة او الجهات المختصة الاخرى بدخول المشروع للاطلاع على السجلات و الحسابات و المستندات و مراقبة عمليات الانتاج و التأكد من مطابقتها للمواصفات و المقاييس المقررة و ذلك اثناء الدوام الرسمي على ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات و ان لا يفشوها لأية جهة إلا أن تكون جهة ذات اختصاص او بناء على امر صادر من محكمة مختصة

 

المادة 14:

يجب أن يكون المنتج الصناعي مطابقاً للمقاييس و المواصفات ا لتي تحددها القوانين  الصادرة في هذا الشأن و المعتمدة من قبل الهيئة و الجهات المختصة التي يتعهد بها طالب الترخيص

المادة 15:

يحق للهيئة إضافة أو إلغاء الانشطة الصناعية المسموح بترخيصها و تحديد رسومها من وقت لآخر

المادة 16:

  • على صاحب المشروع إعلام الهيئة في حال التنازل أو بيع المشروع كلياً أو جزئياً لاستكمال الإجراءات اللازمة
  • على صاحب المشروع إعلام الهيئة في حال توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

المادة 17:

يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتأمين الطاقة الكهربائية و كافة المستلزمات لفعاليات المشروع و تقدم الهيئة التسهيلات اللازمة

المادة 18:

تحدد أسعار خاصة للمياه و الكهرباء و المحروقات المستخدمة لأغراض المشاريع الصناعية.

المادة 19:

على صاحب المشروع الصناعي التقيد بشروط الأمن و السلامة العامة و سلامة البيئة من التلوث و الضجيج.

المادة 20:

لا يجوز تصريف المخلفات الصناعية الصلبة و السائلة و الغازية إلا بعد معالجتها وفق تعليمات هيئة البيئة.

المادة 21:

على صاحب المشروع الصناعي توظيف العمالة الوطنية و الحد من تشغيل العمالة الاجنبية إلا عند الضرورة القصوى و وفقاً للأنظمة و القوانين المرعية في مناطق الإدارة الذاتية.

المادة 22:

يشترط نقل المشروع الصناعي إلى المنطقة الصناعية في حال إحداثها مستقبلاً.

المادة23:

تخضع المشاريع الصناعية للنظام الضريبي لهيئة المالية.

المادة24:

يحق للهيئة إلغاء رخصة المشروع الصناعي في الحالات التالية:

1-إذا ثبت أن الترخيص تم بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة

2-في حال تكرار مخالفة نظم المقاييس و المواصفات المقررة للمرة الثالثة

3-إذا ثبت قيام صاحب المشروع الصناعي بأعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية.

المادة 25:

بعد اتخاذ القرار بسحب الترخيص يتم تصفية حساب المشروع الصناعي بعد استيفاء جميع الالتزامات نحو الهيئة.

المادة 26:

  • يحق لصاحب المشروع رفع طلب التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى رئاسة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بإلغاء الترخيص
  • يجوز لصاحب المشروع الذي سحب ترخيصه او اية ميزات ممنوحة له التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص او استرداد ما سحب من ميزات متى توافرت فيه الشروط المطلوبة

 

المادة 27:

لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر

المادة 28:

للمتضرر من اي من المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض

المادة 29:

  • ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون التشريع المائي لمقاطعة الجزيرة

تمت المصادقة عليه في

الجلسة رقم / 37 / تاريخ 2 / 12 / 2014

 

قانون التشريع المائي لمقاطعة الجزيرة

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /37/ لعام 2014                                    المتضمن قانون التشريع المائي لمقاطعة الجزيرة.

يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

الفصل الأول

– تعاريف –

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

– اللجنة العليا للمياه: لجنة وطنية عليا مهمتها وضع السياسة المائية للمقاطعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.

– رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس المجلس التنفيذي او من يفوضه.

– الهيئة: هيئة الزراعة والري.

– رئيس الهيئة: رئيس هيئة الزراعة والري.

– الجهة العامة التابعة للهيئة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.

– المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المقاطعة.

– جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.

– منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الهيئة.

– الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.

– المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:

1- المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:

أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.

ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.

2- المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.

– المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.

– المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.

– المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.

– تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.

– مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.

– الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:

1- الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.

2- الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.

– السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض (الشرب – الري -الصناعة – توليد الطاقة – درء الفيضانات – تنظيم المجرى المائي – الترشيح – سقاية المواشي -تربية /الحيوان ، الأسماك/ – السياحة – تلطيف المناخ).

– شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:

1- منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:

أ-القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.

ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.

ت- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.

ث- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.

2- منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف -المغطى) بدرجاتها المختلفة.

3- منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.

4- منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.

– المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).

– مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.

– مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.

– المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن رئيس هيئة الزراعة و بالتنسيق مع الهيئات  الاخرى

– الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الهيئة.

الفصل الثاني

– المياه العامة –

المادة 2- تعد من الأملاك المائية العامة:

أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.

ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.

ت- الشلالات المائية.

ث- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.

ج- الينابيع من أي نوع كانت.

ح- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.

خ- مياه شبكات الري والصرف والشرب.

د- المياه غير التقليدية.

المادة 3-

1- يشكل رئيس الهيئة لجنة تحديد حرم المصادر المائية من اهيئة الزراعة والري وبالتنسيق مع الهيئات الاخرى

2- يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يلي:

أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.

ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.

  • تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات، والمواصفات القياسية المعتمدة.

الفصل الثالث

– تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة –

المادة 4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة /5/ ولغاية المادة /13/، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.

المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن رئيس الهيئة ويتضمن ما يلي:

1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.

2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية في المقاطعة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المقاطعة، والمناطق، والنواحي، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على رؤساء الكومونات التي تتناولها عمليات التثبيت.

 

المادة 7-

 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للهيئة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه رئيس هيئة العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

2- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:

«اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».

3- يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة.

المادة 8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المقاطعة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للهيئة، مؤيداً بالوثائق والمستندات.

 المادة 9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.

المادة 10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في لوحة الاعلانات العامة التابعة للهيئة لمدة شهرين، وينشر في إحدى صحف المقاطعة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.

المادة 11-

 أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.

ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المقاطعة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

المادة 12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للمقاطعة.

المادة 13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع

– تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة –

المادة 14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر قراراً بذلك من رئيس المجلس التنفيذي او من يفوضه، بناء على اقتراح رئيس الهيئة، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.

المادة 15- تعلن الهيئة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في مركز المقاطعة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 16-

 أ- يشكل رئيس الهيئة لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأُسس التي تضعها الهيئة.

ب- تقوم الهيئة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.

المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.

المادة 18-

1- يشكل رئيس الهيئة لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس هيئة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.

2- يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من الهيئة.

  • يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.

الفصل الخامس

– شبكات المياه الحكومية-

المادة 19- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها المقاطعة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.

المادة 20- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة.

المادة 21-

1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

2- يمنع استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الهيئة  تعتمد على كمية المياه ونوعيتها.

الفصل السادس

– رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ-

المادة 22- يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان، إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على ان يتم إعلام الهيئة أثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.

المادة 23-

 أ- يصدر رئيس الهيئة التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الآبار للأغراض المختلفة، وأن تكون الأولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.

ب- تعتبر موافقة رئيس الهيئة الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب، على ان تستكمل اجراءات الترخيص لاحقاً.

المادة 24- تقوم الهيئة بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.

 

المادة 25-

 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب.

2- على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.

3- تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم ارفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضهُ.

4- يتوجب على كافة الاشخاص والهيئات والادارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية اثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، ان تودع نسخة منها في الهيئة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الهيئة إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين:

الأولى: يسمح بتداولها بموافقة رئيس الهيئة.

الثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.

المادة 26- يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك الهيئة.

المادة 27- يحدد بقرار من رئيس الهيئة:

1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الامكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة، وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.

2- تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض.

3- الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

المادة 28- تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.

المادة 29- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في احدى الحالات التالية:

1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الهيئة ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.

2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

المادة 30- تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من رئيس الهيئة في الحالات التالية:

1- إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.

2- إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.

3- مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية.

4- تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من رئيس الهيئة.

5- شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية.

6- مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه.

7- صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.

المادة 31- تبقى الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

المادة 32- يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:

– عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.

– عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.

– عند اضافة مساحات جديدة زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.

المادة 33- يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /10000/ ل.س ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

الفصل السابع

– العقوبات العامة-

المادة 34- مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات:

1- أ- يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100000) ل.س إلى (400000) ل.س كل من أقدم قصداً على هدم او تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه.

ب- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (20000) ل.س إلى (100000) ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبّارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية.

ت- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (6000) ل.س إلى (20000) ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية.

ث- يلزم الفاعل في الفقرات (آ- ب- ت) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله.

2- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة( 50000) ل.س إلى (100000) ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضخ، أو استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لصالح الوزارة، جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة باستثناء  آبار الشرب حيث تعفى من المخالفة

3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من (10000) ل.س إلى (40000) ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الهيئة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

4- أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (10000) ل.س إلى(30000) ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (6000) ل.س إلى (10000) ل.س كل من أقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت.

ت- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند -ب-إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك الهيئة، يعاقب بنفس العقوبة.

ث- اضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب، يحكم على الفاعلين المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة مضافاً إليها قيمة الاضرار اللاحقة بها.

ج- تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر كافة التعديات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية ابقائها.

5- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (50000) ل.س إلى (100000) ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.

6- تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2و3) أعلاه بقرار من رئيس الهيئة.

7- أ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها.

ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في المقاطعة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.

المادة 35-

 أ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل /1000/ ل.س مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح باستجرارها.

ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها(500 ) ل.س مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

ت- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الهيئة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.

ث- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /10000/ ل.س، وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.

الفصل الثامن

– الضابطة المائية

المادة 36- يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الهيئة.

المادة 37- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المقاطعة قبل مباشرتهم العمل.

المادة 38- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للهيئة، حسبما تقتضيهِ الضرورة.

المادة 39- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.

المادة 40- تشكل في كل من الهيئة والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام للموارد المائية

المادة 41- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

 

الفصل التاسع

– التنقيب-

المادة 42- يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من رئيس الهيئة حصراً، في حالات الضرورة التي يقدرها، بالاستناد الى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض، والطبقات المائية، وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.

المادة 43- تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي:

أ- إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب أعمال التنقيب.

ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب.

ت- تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها.

ث- إعادة الحال الى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه.

ج- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

الفصل العاشر

– جمعيات مستخدمي المياه-

المادة 44- تحُدث في مقاطعة الجزيرة بقرار من رئيس هيئة الزراعة والري جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.

المادة 45- يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي الى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.

المادة 46- تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مُيسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس، ويصدر رئيس هيئة المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.

المادة 47- يصدر عن رئيس الهيئة التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الهيئة الى الجمعية.

الفصل الحادي عشر

– أحكام عامة-

المادة 48- يخضع استثمار المياه العامة الى قرارات تصدر عن رئيس الهيئة تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المادة 49- تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين هيئة الزراعة والري والهيئات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 50- تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الهيئة، باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.

المادة 51- يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.

المادة 52- يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة، وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحق لرئيس الهيئة حجب المياه عن المستفيد المخالف الى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الهيئة.

المادة 53- يصدر رئيس المجلس التنفيذي او من يفوضه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.

المادة 54- بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة /53/ يصدر رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة 55- يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.